السيد محسن الحكيم

89

مستمسك العروة

بإرادته - لا بد من طرحها ، لاعراض المشهور عنها ( 1 ) . فلا ينبغي الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار . نعم لو أوصى باخراج الثلث ولم يذكر إلا الحج . يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج ( 2 ) ، وكذا لو لم يذكر إلا المظالم ، أو إلا الزكاة ، أو إلا الخمس . ولو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان ، لصدق التكرار معه ( 3 ) . ( مسألة 6 ) : لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج